( سئل ) عن رجل ضرب ولده فتعرض بعض الناس لتخليصه منه فقال : علي الطلاق لا يخلصه أحد ، فخلصه منه بعض التركمان غصبا عليه فهل يقع عليه الطلاق ؛ لأنه علقه على تخليص الولد منه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق لوجود الصفة المعلق عليها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٤