تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل ضرب ولده فتعرض بعض الناس لتخليصه منه فقال : علي الطلاق لا يخلصه أحد ، فخلصه منه بعض التركمان غصبا عليه فهل يقع عليه الطلاق ؛ لأنه علقه على تخليص الولد منه أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق لوجود الصفة المعلق عليها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٥٤