( سئل ) عن رجل حلف لا يسكن بدار صهره إلا إن كان له فيها ملك فملكه صهره حصة من الدار وسكنها ، ثم إن صهره قال له : زوجتك طلقت فقال : لم تطلق ؛ لأنك ملكتني الحصة المذكورة فأنكر صهره ذلك فهل يقبل قوله أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول صهر الحالف بيمينه في أنه لم يملك الحالف الحصة التي ادعى أنه ملكه إياها بالنسبة لبقاء ملكه عليها ، إذ الأصل بقاؤها والقول قول الحالف بيمينه في أن صهره ملكه تلك الحصة بالنسبة لعدم وقوع الطلاق المعلق ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ولهذه المسألة نظائر .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٣