تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل بينه وبين والده جمال مشتركة وبينهما مصارف بسبب الجمال فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يخلي الجمال تسرح إلى الغيط حتى يحاسبه والده على المصروف المذكور فامتنع والده من ذلك ، واضطر إلى تسريح الجمال فاستفتى فقيها عن خلاصه من الحنث فقال له أن تخلع زوجتك ، ثم تعيدها ولم يعين له قبل التسريح ولا بعده فظن أن الخلع بعد التسريح مخلص له فسرح الجمال معتمدا على اعتقاده من قول المفتي فهل يقع عليه الطلاق أو يكون معذورا كالناسي والمكره ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور بتسريح الجمال على الوجه المذكور لاعتقاده انحلال يمينه اعتمادا على فتوى الفقيه فصار معذورا كالناسي .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٥٢