تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص أسند وصيته الشرعية على بنتيه القاصرتين لشخص آخر وأذن الموصي الوصي المذكور أن يستنيب شخصا آخر معينا ليساعده في خدمة المال وتنميته وجعل الموصي للوصي في مقابلة خدمته ونظره وحفظه لمال بنتيه المذكورتين مبلغا معينا قدره يأخذه من مالهما في كل سنة لا من ثلثه الذي يتصرف فيه بعد موته وجعل لنائب وصيه المذكور أيضا في مقابلة مساعدته للوصي مبلغا قدر نصف المبلغ الذي عينه للوصي المذكور يأخذ من مالهما في كل سنة أيضا لما رأى في ذلك من الحظ والمصلحة لحفظ مال بنتيه المذكورتين فهل للموصي فعل ذلك وينفذ فعله لذلك شرعا إذا رأى في ذلك حظا ومصلحة أو لا فإن بعض علماء العصر اختلفوا في ذلك ؟ ( فأجاب ) بأنه قد قالوا لو جعل الموصي للوصي أو المشرف عليه جعلا فهو من ثلث ماله .

ا ه .

وقد جعل الموصى في هذه المسألة المبلغ المذكور من غير ثلث ماله فيتوقف على إجازة الوارث والإجازة من الوارث ووليه متعذرة ولا يمكن تفويض أن ذلك مصلحة إلى رأي الوصي لإتهامه وحينئذ فالوصية إما موقوفة على إجازة الوارث بعد تأهله أو باطلة احتمالان أرجحهما أولهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٥