( باب الوديعة ) ( سئل ) عن المودع إذا أمر مالك الوديعة بدفعها لوكيله والوكيل إذا أمره موكله بإيداع ماله هل يلزمهما الإشهاد على ذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلزمهما الإشهاد على ذلك .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦
( باب الوديعة ) ( سئل ) عن المودع إذا أمر مالك الوديعة بدفعها لوكيله والوكيل إذا أمره موكله بإيداع ماله هل يلزمهما الإشهاد على ذلك أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلزمهما الإشهاد على ذلك .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.