( سئل ) عما إذا باع القاضي أو غيره من الأولياء عقار يتيم مثلا لحاجته لنفقته أو دين عليه أو على مورثه بعد شهادة البينة بأن قيمته الثمن الذي باع به وحكم بموجبها وبصحة البيع ثم رشد المحجور عليه وادعى أن العقار بيع بلا حاجة أو بدون ثمن مثله وقت بيعه هل تسمع دعواه وبينته وينقض الحكم السابق لثبوت المعارض كما عليه ابن الصلاح وغيره أم لا ينقض ما عليه السبكي وغيره كالدميري أو يفصل كما عليه ابن العراقي حيث قال ولعل كلام الأصحاب فيما تلف وتعذر تحقيق الأمر وكلام ابن الصلاح في سلعة قائمة يقطع فيها بكذب البينة الشاهدة بالأقل ؟ ( فأجاب ) بأن التفصيل المذكور متعين وبه تبين أن لا خلاف فيه فإن قول الأصحاب إذا اختلف بينتان بالقيمة قدمت البينة الشاهدة بالأقل لأن مدركها الاجتهاد وقد تطلع على عيب فمعها زيادة علم إنما يتأتى في عين تالفة أو باقية ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالأقل أما إذا قطع بكذبها فهو محمل ما أفتى به ابن الصلاح .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي