( سئل ) عمن قرر لزوجته فيما تحتاج إليه في ثمن طعام وإدام كل يوم كذا ، ثم قال : متى مضى أسبوع ولم أوفك المقرر المذكور فأنت طالق ، ثم نشزت فقطع عنها زوجها المقرر المذكور فهل يقع الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يحنث الحالف بعدم دفع المقرر لزوجته زمن نشوزها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٨