تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو قال شاهد لزيد : قل لعمرو : طلق بنتي على كذا فقال له ذلك فقال الشاهد لعمرو : قل له : طلقت بنتك على كذا فقال : عمرو : طلقت بنته على ذلك فهل يصح الطلاق المذكور ويكون صريحا أو كناية ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الطلاق بما ذكر وهو صريح ولا يضر عدوله عن الإضافة لضمير المخاطب إلى الإضافة لضمير الغائب .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٤٧