( سئل ) عما لو قال شاهد لزيد : قل لعمرو : طلق بنتي على كذا فقال له ذلك فقال الشاهد لعمرو : قل له : طلقت بنتك على كذا فقال : عمرو : طلقت بنته على ذلك فهل يصح الطلاق المذكور ويكون صريحا أو كناية ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الطلاق بما ذكر وهو صريح ولا يضر عدوله عن الإضافة لضمير المخاطب إلى الإضافة لضمير الغائب .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٧