( سئل ) عمن تشاجر هو وزوجته فقال لها : علي الطلاق إن طلبت الطلاق طلقتك ؛ فقالت : طلقني .
فسكت عنه فهل يقع بذلك طلاق أو لا وإذا وقع هل يكون بائنا أو رجعيا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن لم يقصد بلفظه المذكور تعليق طلاقها على طلبها له لم يقع بمجرد طلبها ، ثم إن قصد أنه يطلقها بعد طلبها فورا ومضى بعد طلبها زمن أمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلقها طلقت ، وإن لم يقصد فورا لم تطلق إلا عند يأسه من طلاقها وحيث وقع الطلاق المذكور فهو رجعي إن كانت مدخولا بها ولم يكمل بالواقع عدد طلاقها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٣