( سئل ) عن رجل متزوج بامرأتين قال : متى سكنت بزوجتي فاطمة في بلد من البلاد ، ولم تكن زوجتي أم الخير معها كانت أم الخير طالقا ، ثم سكن بالزوجتين في بلدة أخرى فهل تنحل اليمين أم لا وإذا قلتم لا تنحل اليمين فسكن بزوجته فاطمة في بلدة أخرى هل تنحل اليمين أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تنحل اليمين بسكناه بزوجتيه في بلدة واحدة ؛ لأنها تعلقت بسكنى واحدة إذ ليس فيها ما يقتضي التكرار فصار كما لو قيدها بواحدة ولأن لهذه اليمين جهة بر وهي سكناه بزوجته فاطمة في بلد ومعها زوجته الأخرى أم الخير وجهة حنث وهي سكناه بزوجته فاطمة في بلد دون أم الخير ويفارق هذا ما لو قال لزوجته : إن خرجت لابسة حريرا فأنت طالق فخرجت غير لابسة له حيث لا تنحل حتى يحنث بخروجها ثانيا لابسة له بأن هذه اليمين لم تشتمل على جهتين ، وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي