( سئل ) عن امرأة سألت زوجها أن تخرج في ليلة معينة إلى مكان معين فقال عقب سؤالها : إن خرجت في هذه الليلة فأنت طالق قاصدا بذلك منعها من الخروج لما سألته الخروج إليه والحال أنه لا يملك عليها سوى طلقة وأنها ممن تبالي بحلفه ، ثم خرجت في تلك الليلة فقال لها الزوج : أما علمت بالحلف فقالت : نعم ولكني لم أخرج إلى المكان الذي أردت بل إلى غيره وأنت لم تقصد بحلفك إلا منعي من الخروج إليه ، فهل يصدق الزوج في قصده الخاص ويقضي بعدم وقوع الطلاق والحال ما ذكر ؟ ( فأجاب ) نعم يصدق الزوج إن قصد ذلك المكان المعين ولا يحكم بوقوع الطلاق للقرينة ، وإن قصد مكانا غير ذلك المكان فلا يصدق ويحكم بوقوع الطلاق ظاهرا ولكنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي