( سئل ) عما لو أكره شخص شخصا على أن يقبض من شخص شيئا ، ثم أكرهه حتى أخذ منه ذلك فهل للمقبض الرجوع على القابض المكره أو لا وهل يشهد لذلك مسألة الوديعة ؟ ( فأجاب ) بأن للمقبض الرجوع على القابض المكره ويشهد لذلك مسألة الوديعة ، ثم إن دفعه للمكره فقرار الضمان عليه بل صرح الأئمة بأن الكره على إتلاف المال طريق في الضمان وقراره على المكره .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٠