تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو أكره شخص شخصا على أن يقبض من شخص شيئا ، ثم أكرهه حتى أخذ منه ذلك فهل للمقبض الرجوع على القابض المكره أو لا وهل يشهد لذلك مسألة الوديعة ؟ ( فأجاب ) بأن للمقبض الرجوع على القابض المكره ويشهد لذلك مسألة الوديعة ، ثم إن دفعه للمكره فقرار الضمان عليه بل صرح الأئمة بأن الكره على إتلاف المال طريق في الضمان وقراره على المكره .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٤٠