تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : أنت طالق على سائر مذاهب المسلمين قال ابن الصباغ وغيره فيها : تطلق في الحال والقاضي أبو الطيب بعدم وقوعه ؛ لأنه لا يكون وقوع ذلك على المذاهب كلها أيهما المعتمد ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ما قاله ابن الصباغ وغيره قال الغزي : إنه الأقوى إذ لو أتى شخص بصريحه وقال : لم أنو به طلاقا لم يقبل بالإجماع واحتج له الخطابي بقوله تعالى ﴿ ولا تتخذوا آيات الله هزوا ﴾ ولأنا لو لم نقل بذلك لتعطلت الأحكام ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنما الأعمال بالنيات ﴾ وجوابه أن التخصيص دخله بالإجماع وقد قال إمام الحرمين : إن المحققين لا يقيمون للظاهرية وزنا وأن خلافهم لا يعتبر .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٣٩