تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدميري عند قوله وحرية قال ابن الرفعة ومن هذه المسألة يفهم منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف بالوصاية ولم نر من قاله هل هو معتمد ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح الإيصاء له ويوكل في تلك المدة ثقة يتصرف عنه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٣