( كتاب الطلاق ) .
( سئل ) عمن قال : علي الطلاق لا أفعل الشيء الفلاني ، ثم فعله هل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم يقع على الحالف الطلاق ؛ لأن اللفظ المذكور صريح فيه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٨
( كتاب الطلاق ) .
( سئل ) عمن قال : علي الطلاق لا أفعل الشيء الفلاني ، ثم فعله هل يقع عليه الطلاق أو لا ؟ ( فأجاب ) نعم يقع على الحالف الطلاق ؛ لأن اللفظ المذكور صريح فيه .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.