( سئل ) عن رجل قال : متى مضى شهر شوال مثلا ولم أحضر للمحكمة الفلانية وأدفع لإحدى زوجتي صداقها كانتا طالقتين ثلاثا ، ثم قبل مضي الشهر المذكور حصل بينه وبين صاحبة الصداق اتفاق على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة من الصداق المذكور ، ثم سألته أن يطلقها على ذلك فطلقها عليه ، فهل إذا فعل المقدور عليه وهو الحضور إلى المحكمة المذكورة يقع عليه طلاق الأخرى لكونه فوت شغل ذمته من الصداق باختياره أو لا يقع لفعله المقدور وعدم شغل ذمته بالصداق المذكور أم كيف الحال ؟ ( فأجاب ) بأن تلك الزوجة طلقت ثلاثا
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٧