يختلعها على براءته من صداقها ، وكانت قد أبرأته منه وهو لا يعلم ، ثم يجب له عليها مهر المثل فإن هذه المسألة قد يستفاد منها أنه إذا فسدت البراءة في البعض يرجع إلى بدله من المرد وهو مهر المثل وهل هذا النذر بتقدير وقوع الطلاق بائنا صحيح أو لا ؛ لأنه لا يصح نذر الشيء اللازم للزومه بدون التزام وهل يقال لمن قال : البراءة في مسألة الإرشاد موجودة في نفس الأمر فلذلك وقع الطلاق فيها لو كان المعتبر ما في نفس الأمر لوقع الطلاق رجعيا ولم يجب له عليها مهر المثل ؟ ( فأجاب ) بأنه قد وقعت الطلقة المسئولة طلقة بائنة لوقوعها في مقابلة براءة الزوج من القدر المذكور ، ثم إن ثبتت الحوالة المذكورة ، وكان المبلغ المذكور مهر مثلها برئت ذمة الزوج من الألف والمائة الباقية ويرجع عليها بتسعمائة ، والنذر المذكور غير صحيح لما ذكر في السؤال .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي