تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن امرأة حضرت مع زوجها إلى مجلس الحاكم الشرعي وتسلمت منه فيه ما كان لها تحت يده من مصاغ وقماش ، وسألته أن يطلقها طلقة واحدة خلعا على براءة ذمته لها من جميع مبلغ صداقها عليه وهو بتصادقهما ألفا نصف سليمانية ما حل منه وما لم يحل ؛ فأجاب سؤالها وطلقها الطلقة المسئولة على العوض المذكور .

ونذرت السائلة المذكورة أنه إن أحياها الله بقية يوم تاريخه وقام قائم شرعي وطالب الزوج المسئول بحق مالي من قبل مبلغ صداقها المذكور وانتزع ذلك منه بطريق شرعي كان عليها القيام له بما ينتزع منه وثبت ذلك لدى الحاكم المذكور وحكم بموجبه في المجلس المذكور بحضورهما .

ثم بعد ذلك أظهرت والدة المطلقة من يدها مستندا شرعيا شهد لها بأن ابنتها السائلة أحالتها على ذمة الزوج المسئول قبل السؤال بتسعمائة نصف من الصداق المسئول عليه ، فهل إذا كانت الزوجة المذكورة صحيحة العبارة تقع الطلقة المسئولة طلاقا بائنا ، ثم بتقدير صحة الحوالة بأن توفرت شرائطها الشرعية وثبتت فإن كان الألف نصف المسئول عليها مهر مثل السائلة على السائل تصح البراءة في الألف والمائة الباقية لها في ذمته إلى حين السؤال وجوابه ويرجع عليها بتسعمائة نظير ما أحالت به عليه .

أو لا تقع الطلقة أصلا لفساد البراءة في التسعمائة المحال بها قبل السؤال وإذا قلتم بهذا الثاني بينوا لنا وجه وقوع الطلاق بائنا فيما صرح به الإرشاد كالروض فيما إذا سألته أن يطلقها أو

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٣٥