( سئل ) عن رجل علق طلاق زوجته ثلاثا على صفة إن فعل زيد الشيء الفلاني بنفسه أو بوكيله أنه لا يدخل المكان الفلاني مدة معينة ، ثم سأل الحالف المذكور من زيد المحلوف عنه أنه يخالع زوجته بنفسه أو بوكيله ليفعل زيد الشيء الفلاني الذي لا بد منه فقال : ولا أخالع أيضا وقصد بذلك الطلاق الثلاث أيضا وعدم المخالعة قبل الفعل المحلوف عليه ، فهل إذا خالع الرجل المذكور بنفسه أو بوكيله في الخلع فهل يقع عليه الطلاق الثلاث ؟ ( فأجاب ) بأنه متى خالع الحالف زوجته بنفسه أو وكيله قبل وجود تلك الصفة المعلق عليها الطلاق لم تطلق زوجته بوجودها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٤