تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : إن أبرأتني طلقتك ، وهما يعلمان القدر المبرأ منه فأبرأته فقال لها : أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق رجعيا أم بائنا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع بائنا ؛ لأنه ابتداء إبراء وتطليق .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٣٢