تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الجلال المحلي في باب الخلع في الكلام على خلع الأجنبي وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرا لشوب التعليق هل يستقيم هذا مع قولهم : التعليق لا رجوع فيه ، وما تحرير القول في ذلك وفي قوله في هذا المحل وللأجنبي أن يرجع قبل إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة ما المعنى في تخصيص ذلك بالنظر لشوب الجعالة مع أن المعاوضة تقتضي الرجوع أيضا ؟ ( فأجاب ) بأن في بعض نسخ الشرح نظرا لشوب المعاوضة وهي الصواب ولو اتفقت نسخه على شوب التعليق كان سبق قلم وقول الشارح نظرا لشوب الجعالة مثال إذ شوب المعاوضة كذلك وهو ظاهر ، ويدل على ما ذكرته قول المصنف وهو كاختلاعها لفظا وحكما ، وقول الشارح على قول المصنف قبل ذلك فلها الرجوع قبل جوابه ؛ لأن هذا شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٣١