( سئل ) عن امرأة ادعت أنها طلقت ثلاثا ؛ لأنه علقه على إبرائها إياه مما لها عليه وقد أبرأته فقال : إنما علقته عليه ، وعلى تحملك بما في بطنك ولم يوجد ولا بينة فهل القول قوله بيمينه أم قولها وهل قولها : أبرأك الله صريح في الإبراء أم كناية فيه ؟ ( فأجاب ) بأن القول قوله بيمينه فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق ؛ لأن الأصل بقاء العصمة ، ولأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته ، وقولها : أبرأك الله صريح في الإبراء فلا يحتاج إلى نية .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٠