( سئل ) عن قول الدمياطي في شرحه على المنهاج ولو طلب منها البراءة على الطلاق فقالت له : أبرأك الله ، تعني بذلك أبرأتك فقال لها : أنت طالق ثم قال : أردت الإيقاع بشرط صحة البراءة قبل منه ظاهرا ، فلو تبين جهلها بما أبرأته لم يقع .
ا ه .
ونسب ذلك إلى الخادم وإلى إفتاء جماعة من أجلهم البرهان بن أبي شريف فهل ذلك صحيح معمول به أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الطلاق ؛ لأنه أوقعه منجزا وإرادته المذكورة لا تدفعه فلا فرق بين صحة إبرائها وعدم صحته كأن جهلت قدره .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩