تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قول الدمياطي في شرحه على المنهاج ولو طلب منها البراءة على الطلاق فقالت له : أبرأك الله ، تعني بذلك أبرأتك فقال لها : أنت طالق ثم قال : أردت الإيقاع بشرط صحة البراءة قبل منه ظاهرا ، فلو تبين جهلها بما أبرأته لم يقع .

ا ه .

ونسب ذلك إلى الخادم وإلى إفتاء جماعة من أجلهم البرهان بن أبي شريف فهل ذلك صحيح معمول به أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الطلاق ؛ لأنه أوقعه منجزا وإرادته المذكورة لا تدفعه فلا فرق بين صحة إبرائها وعدم صحته كأن جهلت قدره .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٢٩