تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال : متى حضرت زوجتي إلى حاكم وأخبرته أني سكنت بها في الدار الفلانية بغير رضاها ورضا أخيها وصدقها على ذلك مسلمان وأبرأت ذمتي عن نصف فضة من حال صداقها علي كانت طالقا ، ثم سكن بها في الدار المذكورة برضاها ، ثم انتقلا إلى غيرها ، ثم سكن بها في الدار المذكورة أيضا بغير رضاها فهل ينحل التعليق المذكور بالسكن الأول أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه ينحل التعليق بالسكن الأول .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢١٦