تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال : متى تزوجت على زوجتي سعادات بزوجة غيرها بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي وأبرأت ذمتي زوجتي سعادات من خمسة أنصاف من بقية صداقها علي أو متى تسريت عليها بسرية بالثغر المذكور أو متى نقلتها من منزل سكن أبيها بغير رضاها وأبرأت ذمتي من خمسة أنصاف من بقية صداقها علي تكون طالقا طلقة واحدة تملك به نفسها فهل يختص قوله المذكور بالتعليق الثاني أم يرجع إلى ما قبله وما بعده حتى لو فعل المعلق عليه في التعليق خارج الثغر المذكور لا يقع عليه الطلاق وهل إذا وكل وكيلا ادعى عليها وألزمها القاضي بالانتقال إلى محل طاعته بغير رضا أبيها ورضاها يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يرجع قول المعلق بالثغر المذكور إلى ما قبله وما بعده إذ هو صفة والراجح في الصفة المتوسطة عودها إلى ما قبلها وما بعدها ؛ لأن الأصل اشتراك المتعاطفات في المتعلقات ولأنها بالنسبة لما قبلها متأخرة ولما بعدها متقدمة ولا يقع عليه الطلاق بانتقالها بإلزام القاضي إياها به .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢١٥