( سئل ) عمن تشاجر هو وزوجته فقال لها : إن أبرأتني طلقتك فقالت له : أبرأك الله من الحق والمستحق ومما تدعي به النساء على الرجال فقال لها حينئذ : أنت طالق ثلاثا والحال أنهما لا يعلمان القدر المبرأ منه فهل إذا كان كذلك وطلق ظانا صحة البراءة فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع عليه الطلاق الثلاث ولا يمنع منه ظنه المذكور ، وإن منع من وقوع الطلاق المنجز في غير هذه المسألة .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٧