( سئل ) عن امرأة قالت لزوجها : طلقني طلقة واحدة أملك بها نفسي وأنت بريء من صداقي ؛ فأجابها على ذلك فهل هو خلع أو طلاق رجعي ؟ ( فأجاب ) بأنه خلع .
( سئل ) عمن قال لزوجته : إن أبرأتني فأنت طالق طلقة تملكين بها نفسك فأبرأته ، ثم اختلفا في القدر المبرأ منه فقال : أبرأتني من جميع حقوقها ، وقالت : من دينار واحد فهل القول قولها أو قوله وهل يقع الطلاق بائنا أو رجعيا ؟ ( فأجاب ) بأنهما يتحالفان على ذلك لاختلافهما في قدر العوض ويقع الطلاق بائنا .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤