تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن رجل علق طلاق زوجته على إبرائها إياه من صداقها عليه فأبرأته منه فهل يقع عليه الطلاق أم لا وإذا قلتم بوقوعه فهل هو رجعي أو بائن ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الطلاق بائنا إن كانت رشيدة وهما عالمان بقدره ولم تتعلق به زكاة وإلا فلا يقع لعدم وجود صفته وهي الإبراء أما في حال سفهها وجهلها بقدره فظاهر وأما في حال جهله به فلأنه يئول إلى المعاوضة فيشترط علمه به ، وأما في حال تعلق الزكاة فلأن الطلاق معلق بالبراءة من جميع الصداق ، وقد ملك بعضه مستحقو الزكاة فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد صفته وإن حصلت براءته مما عداه وينبغي التفطن لهذه المسألة فإنها كثيرة الوقوع ويغفل عنها ويترتب على الغفلة مفاسد .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢١٣