تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : أنت طالق على تمام البراءة هل يقع الطلاق إذا أبرأته ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الطلاق بائنا بالبراءة .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢١٢