( سئل ) عمن قال لزوجته : إن أبرأتني طلقتك .
فقالت : أبرأك الله ؛ تعني بذلك أبرأتك فقال لها : أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قصد بلفظه الأول تعليق الطلاق بإبرائها وقع إن علما قدر المبرأ منه ، وإلا فلا يقع به شيء ، ثم إن ظن وقوع الطلاق به وقصد بلفظه الثاني الإخبار عن الأول وطابقه أي في العدد لم يقع وإلا وقع .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٩