( سئل ) عمن قال : إن أبرأتني من صداقك طلقتك .
فأبرأته منه براءة صحيحة فلم يطلقها فهل يكون قوله : " طلقتك " وعدا مثل قوله : " أطلقك " فلا يقع به طلاق أو تعليقا مثل قوله : " فأنت طالق " حتى يقع به الطلاق ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قصد القائل بقوله : " طلقتك " أنها طالق عند حصول الإبراء وقع عليها به طلقة واحدة إلا إذا قصد أكثر من واحدة فيقع عليها ما قصده وإلا لم يقع به شيء .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨