تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن قال لزوجته : خلعتك عن عصمتي .

ولم يذكر عوضا فهل يقع عليه الطلاق أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إن قصد باللفظ المذكور الطلاق وقع وإلا فلا .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢١٠