تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن امرأة وكلت رجلا في اختلاعها من عصمة زوجها على صداقها عليه وفي قبول دينار ذهب يقرره لها الزوج المذكور عن متعتها الواجبة لها عليه بعد الطلاق وفي إبرائه من المقرر عن المتعة المذكورة وسأل الوكيل الزوج أن يختلع موكلته على ذلك وأجابه لذلك ، وقرر لها عن المتعة دينارا ذهبا وقبله لها وكيلها وأبرأ الزوج منه فهل يلزم الزوج بالدينار المقرر عن المتعة بعد البراءة منه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يلزم الزوج الدينار المذكور ؛ لحصول براءته منه بإبراء الوكيل ، وإنما صح توكيلها في الإبراء وإن لم تكن مالكة له حال التوكيل لجعلها إياه تبعا للمملوك .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٠٧