تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الخلع ) .

( سئل ) عما لو قال وكيل امرأة لزوجها : طلقها على كذا فقال الزوج : هات ، أو قال : نعم ، ثم قال : طلقتها على ذلك فهل يقع الطلاق بائنا بما ذكر أو رجعيا أو لا ولا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الطلاق بائنا بما ذكر إذ المتخلل بين كلاميهما يسير فلا يضر .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٠٦