( باب الخلع ) .
( سئل ) عما لو قال وكيل امرأة لزوجها : طلقها على كذا فقال الزوج : هات ، أو قال : نعم ، ثم قال : طلقتها على ذلك فهل يقع الطلاق بائنا بما ذكر أو رجعيا أو لا ولا ؟ ( فأجاب ) بأنه يقع الطلاق بائنا بما ذكر إذ المتخلل بين كلاميهما يسير فلا يضر .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٦