تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو عصته زوجته عند أمره لها بالنقلة أو بعدمها والحال أنها مكنته من الاستمتاع بها هل يكون ذلك نشوزا كما أفتى به الشيخ نور الدين المحلي والشيخ جلال الدين السيوطي أم لا كما في جواهر القمولي ونقله عن بعض شراح الإرشاد وأقره ؟ ( فأجاب ) بأن عصيانها نشوز ويزول باستمتاعه بها لحصول التسليم والتسلم به مع كونها لم تفوت عليه حقا من حقوق التمتع بها فقد قال الشيخان وغيرهما : إنها إذا سافرت معه لحاجتها لا تسقط نفقتها وإن كان بغير إذنه لوجود التمكين ، وعلل الرافعي كونها إذا سافرت معه لحاجتها لا تعطى من سهم ابن السبيل بأنه إن كان سفرها بإذنه فهي مكفية بنفقته أو بغير إذنه فالنفقة عليه ؛ لأنها معه ولا تعطى مؤنة السفر ؛ لأنها عاصية بالخروج ، وفي جواهر القمولي أنها إذا امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع ، وبما قررته علم أنه لا يشكل بأنها لو مكنته من الجماع ومنعته سائر الاستمتاعات كان نشوزا على الأصح في زوائد الروضة في باب القسم والنشوز قال الرافعي : وبالمنع أجاب بعض أصحاب الإمام وقربه من الخلاف فيما إذا لم يسلم أمته ليلا وسلمها نهارا أي أو بالعكس .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٠٥