تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عما لو ضربها الزوج وادعى نشوزها فأنكرت فمن المصدق منهما ؟ ( فأجاب ) بأن القول قوله كما رجحه بعضهم ؛ لأن إباحة ضربها في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج ، والولي يرجع إليه في مثل ذلك وظاهر أن تصديقه بالنسبة لعدم تعديه لا لإسقاط نفقتها وكسوتها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ٢٠٣