( سئل ) عما لو ضربها الزوج وادعى نشوزها فأنكرت فمن المصدق منهما ؟ ( فأجاب ) بأن القول قوله كما رجحه بعضهم ؛ لأن إباحة ضربها في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج ، والولي يرجع إليه في مثل ذلك وظاهر أن تصديقه بالنسبة لعدم تعديه لا لإسقاط نفقتها وكسوتها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣