( سئل ) عن شخص دفع لآخر مبلغا بسبب نزوله له عن وظيفة أبرأه منه ثم تبين بطلان النزول فهل له الرجوع عليه أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن له الرجوع به عليه ؛ لأنه إنما أبرأه منه في مقابلة استحقاقه لتلك الوظيفة ولم يحصل فهو كما لو صالحه عن عشرة دراهم مؤجلة على خمسة حالة فإن الصلح باطل ؛ لأنه أبرأه من الخمسة في مقابلة حلول الباقي وهو لا يحل فلا يصح الإبراء .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٢