( سئل ) عن قول المنهج في الوصية أو بإعتاق رقاب فثلاث فإن عجز ثلثه عنهن لم يشتر شقص فإن فضل عن نفيسة أو نفيستين شيء فللورثة هل معناه أنه مخير بين نفيسة تساوي نفيستين وشراء نفيستين أم محل شراء النفيسة المزيدة على أصله عند العجز عن شراء نفيستين ؟ ( فأجاب ) بأن مدلول عبارة شيخنا رحمه الله تعالى أن الثلث في حالتها الأولى لم يف بقيمة رقبتين ولو خسيستين .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٢