تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عمن أقر في مرض موته بدين ثم رهن به رهنا وأقبضه ثم توفي فهل تحسب قيمة المرهون من الثلث لتفويته اليد فيه على الورثة أو لا وهل يقدم به المرتهن على بقية أصحاب الديون أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تحسب قيمته من الثلث إذ لم يفوت به على الورثة يدا إذ يمتنع عليهم بمجرد الموت التصرف في التركة قبل وفاء الدين وإن لم يكن هناك رهن جعلي ويقدم به المرتهن على بقية أصحاب الديون .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١