( سئل ) عن مسألة زوج وأبوين وأوصى بسدس ما يبقى بعد الفروض فبينوا لنا الفرض من التعصيب وهل تتوقف هذه الوصية على إجازة أم لا وكيفية العمل مفصلا ؟ ( فأجاب ) بأن أصل المسألة من ستة على المشهور فرض الزوج نصفها ثلاثة وفرض الأم ثلث باقيها سهم وللأب باقيها وقد تضمنت هذه الوصية وصية أخرى لوارث وهو الزوج والأم لإدخال الضيم على الأب دونهما فلمن دخل عليه الضيم أن لا يجيز القدر الذي حصل به الضيم لأن ضرر الوصية لا يختص ببعض الورثة ففي الصورة المذكورة قد اختص الضيم بالأب فإن أجاز للزوج والأم صحت من ثمانية عشر لأن الباقي بعد فرضهما اثنان يقسمان على ستة لا يصحان عليها وبينهما موافقة بالنصف فترد الستة إلى ثلاثة ثم تضربها في أصل المسألة للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللموصى له سدس الباقي بعد الفرض سهم وللأب خمسة وإن رد لهما بطلت وصيتهما ولم تفتقر وصية الأجنبي لإجازة لأنهما دون الثلث فالوصية بنصف تسع ولكن لا يدخل الضيم على الأب وحده فيخرج جزء الوصية من مخرجها يبقى منه سبعة عشر لا تنقسم على مسألة الورثة ولا توافق فتضرب المخرج في مسألة الورثة تبلغ مائة وثمانية ومنها تصح للموصى له نصف تسعها ستة وللزوج نصف الباقي أحد وخمسون وللأم ثلث الباقي سبعة عشر وللجد الباقي أربعة وثلاثون وما قررته من توقف هذه الوصية على الإجازة هو المعتمد وإن ذهب ابن المجدي إلى عدم توقفها عليها قال لأن المراد
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٤ · ص ٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي