تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن شخص أصدق امرأة تعليم سورة معينة في ذمته ثم طلقها قبل الدخول والتعليم وقلتم بأنه لا يتعذر التعليم ؛ لأنه يستأجر من يعلمها ممن يحل نظره إليها وطلبت تعليم نصف السورة الثاني وطلب الزوج تعليمها النصف الأول فمن يعمل بقوله منهما ؟ ( فأجاب ) بأنه لا يخفى عسر التنصيف ؛ لأن النصف لا يوقف على حده كما لا يوقف على حد جميعه وتعليم نصف مشاع لا يمكن والقول باستحقاق نصف معين دون النصف الآخر تحكم ويؤدي إلى النزاع لا سيما أن السورة مختلفة الآيات في الطول والقصر والسهولة والصعوبة فحينئذ إن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٧٩