تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن امرأة تزوجت بصداق من الذهب الأشرفي ، وكان صرف كل دينار يومئذ من الفلوس ثلثمائة درهم وتغيرت المعاملة وفقد المثل أو عز وجوده فهل اللازم المثل أو القيمة يوم التزويج أو القيمة يوم المطالبة أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن الواجب للزوجة الدنانير المذكورة من الذهب الأشرفي المتعامل به وقت العقد وإن زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد الذهب الأشرفي اعتبرت قيمته وقت المطالبة إذا لم يكن له مثل حينئذ وإلا فالواجب منه .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٧٨