؟ ( سئل ) عما لو ادعت الزوجة أنه وطئها مكرهة وقال : بل مطاوعة فهل القول قولها أو قوله لتعارض أصل الطواعية وأصل بقاء الحبس ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول الزوج بيمينه في نفي الإكراه ؛ لأن الأصل عدمه إذ القاعدة تصديق نافيه بيمينه إذا لم توجد أمارته .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠