تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

؟ ( سئل ) عما لو ادعت الزوجة أنه وطئها مكرهة وقال : بل مطاوعة فهل القول قولها أو قوله لتعارض أصل الطواعية وأصل بقاء الحبس ؟ ( فأجاب ) بأن القول قول الزوج بيمينه في نفي الإكراه ؛ لأن الأصل عدمه إذ القاعدة تصديق نافيه بيمينه إذا لم توجد أمارته .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٨٠