( سئل ) عما لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بصداق معلوم هل يستفيد به قبض حال صداقها كالوكيل في البيع مطلقا حيث يقبض الثمن أم لا فلا يصح قبضه إياه إلا بإذنها فيه وما الفرق بينه وبين وكيل البيع ؟ ( فأجاب ) ليس لولي نكاح المرأة دون مالها قبض صداقها الحال ولا بعضه ؛ لأن إذنها له في تزويجها لا يفيده ذلك والفرق بينه وبين وكيل البيع أن من مقتضياته أن يسلم عاقده المبيع ويقبض ثمنه الحال ابتداء ولا كذلك النكاح .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤