( سئل ) عما لو أذنت البالغة لأبيها أو للقاضي في أن يزوجها لزيد بكذا فزاد عليه قدرا يسيرا أو كثيرا أو بمؤجل فجعله حالا فهل يجب لها ما أذنت فيه فقط لاحتمال أن تريد محاباة الزوج كما أفتى به الشيخ ولي الدين بن عبد السلام الدمياطي ، أو يجب لها مهر المثل كما أفتى به الشيخ المحلي ، أو يجب لها ما عقد به النكاح مطلقا سواء أكانت بكرا أم ثيبا رشيدة أو محجورة عينت الزوج أم لا كما أفتى به غيرهما ؟ ( فأجاب ) بأنه ينعقد النكاح بالصداق المسمى في جميع الأحوال المذكورة ، والإفتاء بانعقاده بالمأذون فيه أو بمهر المثل ليس بشيء .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣