( سئل ) عن قولهم في المفوضة يفرض لها القاضي مهر المثل من نقد البلد حالا أيعتبر بلد العقد أم بلد المرأة كما في شرح المنهج ؟ ( فأجاب ) بأن المعتبر بلد المرأة إذا كانت نساء قراباتها أو بعضهن بها فإن كان الكل في بلدة أخرى فالاعتبار بهن وإن تفرقن في البلاد اعتبر أقربها إلى بلدها فإن تعذرت نساء قراباتها اعتبر أجنبيات بلدها .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥