تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) عن قولهم في المفوضة يفرض لها القاضي مهر المثل من نقد البلد حالا أيعتبر بلد العقد أم بلد المرأة كما في شرح المنهج ؟ ( فأجاب ) بأن المعتبر بلد المرأة إذا كانت نساء قراباتها أو بعضهن بها فإن كان الكل في بلدة أخرى فالاعتبار بهن وإن تفرقن في البلاد اعتبر أقربها إلى بلدها فإن تعذرت نساء قراباتها اعتبر أجنبيات بلدها .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٧٥