( سئل ) عن رجل زوج موليته بمائة دينار الشطر منها حال والشطر مؤجل إلى موت أو طلاق فهل يفسد المسمى كله ويرجع إلى مهر المثل أم المؤجل ويرجع إلى ما يقابله من مهر المثل كما إذا خالعها على صحيح وفاسد ؟ ( فأجاب ) نعم يفسد المسمى كله ويرجع إلى مهر المثل ولا يقال : يفسد المؤجل فقط ويرجع إلى ما يقابله من مهر المثل لعدم إمكانه لتعذر التوزيع على الحال والمؤجل بسبب جهالة أجله وإنما محل التوزيع فيما إذا أصدقها صحيحا وفاسدا أو خالعها عليهما عند إمكانه .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢