تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد ) .

( سئل ) عما إذا كانت المقررة بالجزية أمة فهل لها الخيار أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح ثبوت الخيار لسيد الأمة كما جزم به ابن المقري في الروض واقتضاه كلام الروضة وأصلها حيث قالا : وإن كانت أمة ففي ثبوت الخيار وجهان وقيل : يثبت قطعا .

ا ه .

وقد قال جماعة منهم الجمال الإسنوي والتاج السبكي والغالب في المسألة ذات الطريقتين أن يكون الصحيح ما يوافق طريقة القطع .

فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتاوى الرمليج ٤ · ص ١٦٥