( باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد ) .
( سئل ) عما إذا كانت المقررة بالجزية أمة فهل لها الخيار أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح ثبوت الخيار لسيد الأمة كما جزم به ابن المقري في الروض واقتضاه كلام الروضة وأصلها حيث قالا : وإن كانت أمة ففي ثبوت الخيار وجهان وقيل : يثبت قطعا .
ا ه .
وقد قال جماعة منهم الجمال الإسنوي والتاج السبكي والغالب في المسألة ذات الطريقتين أن يكون الصحيح ما يوافق طريقة القطع .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥