( سئل ) عما إذا شرط في النكاح حرية فبان الزوج رقيقا هل للزوجة الحرة الخيار أو لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد ثبوت الخيار للحرة إذا أذنت في تزويجها بمن ظنت حريته فبان عبدا لموافقة ما ظنته من السلامة من الرق للغالب ولما يلحق ولدها من العار برق أبيه ولأن نقص الرق مؤثر في حقوق النكاح ؛ لأن لسيده منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٦