( سئل ) عمن زوج موليته وهو معلوم الفسق بين يدي حاكم مالكي ولم يعلم هل حكم بصحة النكاح أم لا فهل للشافعي الحكم بالتفريق بينهما لأن الأصل عدم حكم من المالكي أو لا وهل يجب على الشافعي التوقف قبل حكمه حتى يعلم ما وقع من المالكي أو لا وهل لو طلق الزوج ثلاثا قبل حكم الشافعي هل له تجديد نكاحها بلا محلل أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يجب على الشافعي التفريق بينهما ولا يحتاج إلى توقف لأن الأصل عدم حكم المالكي واحتياطا للأبضاع ولا يحتاج إلى محلل بل له تجديد نكاحها لتبين عدم وقوع طلاق لكونه في غير نكاح .
فتاوى الرملي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣